السيد أحمد الموسوي الروضاتي
373
إجماعات فقهاء الإمامية
يكن له وارث فلسيده الذي أعتق نصفه بحق الولاء ، وقال قوم يكون للسيد الآذن الذي يملك نصفه بحق الملك ، وقال بعضهم ينتقل إلى بيت المال . * إذا كاتب أمته وهي حامل من سيدها فأتت بولد فان أدت قبل وفاة سيدها عتقت بالأداء وإن مات سيدها قبل الأداء جعلت من نصيب الولد وعتقت وإن لم يكن ولد فهي باقية على الكتابة للوارث - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 107 : كتاب المكاتب : إذا كاتب أمته وهي حامل فأتت بولد فإما أن تأتى به من سيدها أو من غيره فان أتت به من سيدها فهو حر لأنها علقت به في ملكه ، وصارت أم ولده ، ويكون عقد الكتابة قائما بحاله ، ويثبت لعتقها عند المخالف سببان الصفة وكونها أم ولد فأيهما سبق الآخر وقع به العتق . فان أدت قبل الوفاة عتقت بالأداء عندنا وعندهم ، وإن مات سيدها قبل الأداء عتقت عندهم بوفاته ، وعندنا أن كان لها ولد جعلت من نصيبه ، ويعتق ، وإن لم يكن ولد فهي باقية على الكتابة للوارث . * ولد المملوك من زنا مملوك * الأمة إذا زوجها سيدها بحر يكون ولدها مملوكا إذا شرط السيد استرقاقه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 107 : كتاب المكاتب : وإن أتت به من غير سيدها من زوج أو زنا فالولد مملوك ، لان ولد المملوك من زنا مملوك بلا خلاف ، ومن زوج حر يكون مملوكا عندهم تابعا لأمه ، وعندنا يكون مملوكا كذلك إذا شرط استرقاقه . * إذا كاتب أمته وولدت مملوكا من زوجها فلا يكون الولد مكاتبا معها ويكون موقوفا معها يعتق بعتقها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 107 : كتاب المكاتب : فإذا ثبت أنه مملوك فلا يكون مكاتبا معها بلا خلاف ، لان الكتابة عقد معاوضة فلا يسرى إلى الولد ، وما الذي يكون حكمه ؟ قيل فيه قولان : أحدهما يكون موقوفا معها يعتق بعتقها ، لان الولد يتبع أمه في الحرية ، وسبب الحرية ، فان كانت حرة كان حرا ، وإن كان لها سبب الحرية تبعها فيه كأم الولد ، ولما ثبت لهذه المكاتبة سبب الحرية ، ثبت لولدها ، لان الولد يتبع أمه في الرق والعتق وسبب العتق وهذا مذهبنا ، والقول الآخر عبد قن لسيدها . * ولد المدبرة كأمه وولد المعتقة بصفة مثل ولد الأمة * إذا كاتب أمته وولدت مملوكا من زوجها فإن استرقت أمه على العجز وهم سيدها بالفسخ كان لها أن تستعين بكسب ولدها على أداء ما عليها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 107 ، 108 : كتاب المكاتب : فإذا ثبت هذا فولد الآدميات على أربعة أضرب :